إذا تبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن المتهم طلب إلى المحكمة ضم محضر شكوى أشار إليه، فقررت المحكمة التأجيل لضمه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net